منتديات طلبة علوم الاعلام و الاتصال جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات طلبة علوم الاعلام و الاتصال جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

أنا أتنفس حرية فلا تقطع عني الهواء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
سجل و احصل على خدمات مجانية فقط على منتديات طلبة علوم الإعلام و الإتصال جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم : تصاميم مجانية (إعلانات،شعارات، ملصقات،مطويات)  ، الإستمارة الإلكترونية .
 

الساعة الأن
الحملة العربية للمواطنة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
عبد الحميد بن باديس
سحابة الكلمات الدلالية
العلاقات الحملات الحملة الصحفي الاعلام الإعلام كتاب الصحافة العامة وكيلكيس مذكرة والاتصال مفهوم المتخصصة تخرج تعريف الاعلامية علوم الاتصال الاذاعة السودان وسائل العلمي المؤسسة البحث تاريخ
بوابة أساتذة المنتدى


 

أستاذ باهر الحرابي*ج ليبيا الشقيقة* اتصل به...هنا

 

أستاذ الياس قسنطينى*ج قسنطينة* اتصل به...هنا


اقرأ | أوقف

اعلانات


 ***




***


Communiqué du Rectorat بيان من رئاسة الجامعة Décret présidentiel abrogeant le décret 10-315 المرسوم الرئاسي المتضمن الغاء المرسوم 10ـ315 


***


***

********************************************** ***



 



اقرأ | أوقف

المواضيع الأخيرة
» طلب مساعدة عاجلة
  حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات العالمية و الوطنية I_icon_minitimeالأحد مارس 17, 2019 10:30 am من طرف سعاد طلمنكي

» طلب مساعدة عاجلة
  حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات العالمية و الوطنية I_icon_minitimeالأحد مارس 17, 2019 10:28 am من طرف سعاد طلمنكي

»  طلب مساعدة في وضع اشكالية للبحث مع العلم ان المدكرة هي مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر اختصاص اعلام و اتصال
  حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات العالمية و الوطنية I_icon_minitimeالأربعاء يناير 04, 2017 3:58 pm من طرف Paino Pianic

» طلب مساعدة في وضع اشكالية للبحث مع العلم ان المدكرة هي مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر اختصاص اعلام و اتصال
  حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات العالمية و الوطنية I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 21, 2016 2:41 pm من طرف Paino Pianic

» روبورتاجات وتحقيقات لطلبة جامعة مستغانم يمكنكم مشاهدتها من هنا
  حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات العالمية و الوطنية I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 02, 2016 5:59 pm من طرف rihabsrawi

» مدخل لعلم الاقتصاد السياسي +كتاب للتحميل+
  حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات العالمية و الوطنية I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 24, 2016 10:51 pm من طرف azizgs

» مساعدةانا بحاجة الى بحث
  حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات العالمية و الوطنية I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 22, 2016 6:22 pm من طرف hibabiba

» طرق التحكم في الاعلام والتوجيه
  حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات العالمية و الوطنية I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 22, 2016 6:13 pm من طرف hibabiba

» مجموعة من البحوث
  حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات العالمية و الوطنية I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 19, 2016 3:48 pm من طرف aliomar539

le site de la Faculté des Sciences Sociale

عدد الزوار

.: عدد زوار المنتدى :.

اتصل بنا

خدمات مجانية


 

  حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات العالمية و الوطنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عين تادلس
عضو مجتهد
عضو مجتهد



عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 14/11/2010

  حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات العالمية و الوطنية Empty
مُساهمةموضوع: حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات العالمية و الوطنية     حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات العالمية و الوطنية I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 22, 2010 10:18 pm


حرية الإعلام في الجزائر من خلالالقوانين والتشريعات العالمية و الوطنية

لائحة 1789 (الثورة الفرنسية وحرية الإعلام):
باعتبارها حجر الأساس للوائح والقانون الأساسي للحريات الفردية يمكنالقول أيضا بأن لائحة حقوق الإنسانوالمواطن أنها الترسيخ القانوني للانفصال عن النظام القديم (النظام الملكي).

تستلهم هذه اللائحةمبادئها من فلسفة النور ونظرية القانون الطبيعي علىصيغة اللوائح الأمريكية (لائحة حقوق الإنسان لفرجينيا 12 جوان 1776, ولائحة استقلال أمريكا في 04 جويلية 1776)

في 20جوان 1789 قام حلف بين النواب والذين تمكنوا منإرساء قواعدالدستور الخاص بالمملكةالفرنسية عن طريق بلورة لائحة الحقوق التي طالبوا بها عبر مدونات الاحتجاجات.

يوم 14جويلية1789 تم تبنيمبدأ تحرير لائحة قبل الشروع في مناقشةفحوى الدستور وبعد عرض عدة مشاريع (15مشروع نص) تم المصادقة على مشروع المكتب السادس بعد التصويت يوم 19أوت1789

وفي 26أوت 1789 وفي إطارالثورةالفرنسية تم الإعلان عنوثيقة حقوق الإنسان وهي عبارة عن أول مشروع قانوني في العالميقر بحرية الإعلام حيث تنص مادته الحادية عشر(11) على ما يلي: »إن حرية إبلاغ الآراء من أغلى حقوق الإنسان ولكل مواطن حق الكلاموالكتابة والطباعة بحرية مقابلأن يتحمل مسؤولية الإفراط في ممارسة هذه الحرية طبقا لما هو محدد قانوناً «.
وقد كان هذا الإعلانقاعدة أساسية اعتمد عليها في بلورة وتنوير أفكار الفلاسفةورجال السياسية والقوانين التي تلته.

قانون 1881 (منع الرقابةعلىالصحفي):
قانون 1881 هو أول قانونخاص بالإعلام ظهر في العالم ، حيث ظهر بفرنسا ليكونقانون الصحفي الذي لا يمنعه من التعبير عن أي من أفكاره ، ويترك له الحرية ويلغي كل أشكال الرقابة التي كانت مفروضة عليه.

جاء هذا القانون ليلغي الرقابة التي كانت مفروضة على الصحفي سواء كانت رقابةذاتية والتي تعني مراقبة الصحفيلنفسه أو رقابة مفروضة التي تعني أن السلطات تراقب عمل الصحفي وتحاسبه عليه.

وأكد هذا القانون علىحرية الصحافة والتعبير باعتبارها من الحريات الأساسيةوتعني بأنها الحق في طبع ما تشاء دون أي رقابة.

ومن المواد التي تنادي بحرية الإعلام نجد المادة إحدى عشر (11) التي تنصعلى. »لايحرج أحد بسبب أفكارهوآرائه«.

لائحة 1948 (الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان):
بناءاً على المادة 68من ميثاق الأمم المتحدة قام المجلسالاقتصادي والاجتماعيECOSOC بإنشاء لجنةحقوق الإنسان وذلك في سنة 1946, حيث عينت السيدة إليانور روزفلت Eleanor Roosevelt (أرملة الرئيس الأمريكي روزفلت) رئيسة لجنة صياغةالإعلان, إضافة إلىالعديد من الشخصيات منمختلف دول العالم التي ساهمت إلى حد كبير في إعداد مشروع الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان.

وفي 10ديسمبر 1948 وبقصرشايلوتchaillot بباريس قامت الجمعيةالعامة بالأمم المتحدة بالتصويت على الإعلان (تبنته 48دولة) حيث يعتبر حسب ما جاء في ديباجته:...المثل الأعلى الذي ينبغي أن تلعبه كافة الشعوب والأمم...

وقد وضعت في هذا الإعلانمجموعة من القوانين والحقوق والموادالتي تضمن الحريات الأساسية والتقيد بها لكل الشعوب والأمم من أجل غاية أن يحفظ كل فرد في المجتمع

ومن بين المواد التي نصتعلى حرية الصحافة والتعبير المادةالتاسعة عشر(19) التي نصت على : »لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفيالتماس الأنباء والأفكار وتلقيهاونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودون اعتبار للحدود «.

حرية الإعلام في الجزائر(قوانين 1982 و1990):
ويمكن تمييز مرحلتينأساسيتين مرت بهما حرية الإعلامفي الجزائر وهما مرحلة الحزب الواحد(1962ـ1982) ومرحلة ما بعد التعددية الحزبية (ما بعد 1982 إلى يومنا هذا)

ففي المرحلة من 1962إلى1982 كانت تعيشالجزائر في ظل نظام الحزبالواحد حيث كرس دستور 1963 مبدأ حرية التعبير بصفة عامة, حيث نصفي مادته التاسعة عشر (19)على أنه: »تضمن الجمهورية حرية الصحافة, ووسائل الإعلام الأخرى, وحرية تكوين الجمعيات, وحرية التعبيروالتدخل العمومي وحرية الاجتماع «.

إلا أن هذه الحرية لم تكنمطلقة بل كانت مقيدة من طرف السلطة وهذاما نستخلصه من المادة الثانية والعشرين(22) من نفس الدستور التي تنص على أنه: »لا يجوز لأي كان أن يشغل الحقوق السالفة الذكر في المساسباستقلال الأمة وسلامة ترابالوطن والوحدة الوطنية ومنشآت الجمهورية ومطامع الشعب والاشتراكية ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني «.

أما فيما يتعلق بالتنظيمالقانوني للإعلامفي ظل دستور 1976 فإنه لميضف شيئا إذ أنه سار في نفس الاتجاه الذي سار عليه دستور 1963 فقدنصت المادة الخامسة والخمسون منه على أن: »حرية التعبير والاجتماع مضمونة وألا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية «.

أما قانون الإعلام لسنة 1982 (06فيفري1982) فقد استمد معظم أحكامه من دستور 1976 وهو أولقانون للإعلام فيالجزائر وقد احتوى هذاالإعلان على 119مادة موزعة على خمسة أبواب وتسعة تضمنتها المبادئالعامة ومن المواد التي تضمنها والتي تتعلق بحرية الإعلام نجد
المادة الأولى(01): »الإعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية,يعين الإعلام بقيادة حزب جبهةالتحرير الوطني في إطار الاختيارات الاشتراكية المحددة للميثاق الوطني, عن إرادة الثورة, ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعملالإعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمهالتحقيق الأهداف الوطنية«.
المادة الثانية (02): »الحقفي الإعلام حقأساسي لجميع المواطنين.تعمل الدولة على توفير إعلام كامل وموضوعي «.

ومما سبق ذكره يمكن القول أن الإعلام في الجزائر منذالاستقلال إلى غاية 1989 كان إعلاماًموجها ومحتكرا من طرف السلطة.

أما في المرحلة التي تلتقانونالإعلام في الجزائر أي فيسنة 1982 عرفت الجزائر تحولا هاما إذ انتقلت من نظام لا يعترفإلا بالحزب الواحد إلى نظام يقر بالتعددية الحزبية؛ فقد صدر دستور في 23 فيفري 1989 الذي فتح عهداً جديدا للجزائر, حيث كرس مبدأالتعددية السياسية وبالتالي تعدديةإعلامية, وقد ضمن حرية الرأي والتعبير.

وجاء قانون 1990(03أفريل 1990) المعدل لقانون الإعلام 1982(حيث عدل العقوبات) وقد جاءهذا القانون بعد أحداث أكتوبر1988 والدستور السابق الذكر حيث طلبت حركة الجزائريين MGA بإعادةالنظرومناقشة دستور 1989 حيثأن قانون 1990 تم فيه زيادة أجور الصحافيين وزيادة المنتوج؛ ويتضمن هذا القانون 106مادة موزعة على تسعة أبواب ومنأهم المواد الدالة على هذه الحريةالتي وردت في قانون الإعلام لسنة 1990نذكر:
المادة (02): »الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في الإطلاع بصفة كاملةوموضوعية على الوقائع والآراء التي تهمالمجتمع على الصعيدين الوطني والدولي وحق مشاركته في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية في التفكير والرأي والتعبير طبقا للمواد35, 36,39و40 من الدستور«.
المادة (03): »يمارس حقالإعلام بحرية مع احترام كرامة الشخصية الإنسانية ومقتضياتالسياسة الخارجية والدفاع الوطني «.
المادة (14): »إصدارنشرية دوريةحر, غير أنه يشترطلتسجيله ورقابة صحته تقديم تصريح مسبق في ظرف لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من صدور العدد الأول. يسجل التصريح لدى وكيلالجمهورية المختص إقليميا بمكانصدور النشرية, ويقدم تصريحا في ورق مختوم يوقعه مدير النشرية, ويسلم له وصل بذلك في الحين. ويجب أن يشتمل الوصل على المعلوماتالمتعلقة بهوية الناشر والطابع, ومواصفاتالنشرية كما تنص على ذلك المواد اللاحقة في القانون... «.
وبالرغم من أن هذه المادة (14) تنادي بحرية الإعلام والصحافةوالتعبير إلا أنها مجمدة حيث لا نلمسلها أثرا عمليا في مجال التطبيق.
المادة (35): »للصحافيينالمحترفين الحقفي الوصول إلى مصادرالخبر ويخول هذا الحق على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعواعلى الوثائق«.
بصرف النظر عن التطورالذي شهده التشريع الإعلامي في الجزائر,تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الإعلامية التي وضعت في ظروف أوجدها دستور 1989, جاءت متضمنة للعديد من التشويهات والتناقضات إما معالتشريعات الإعلاميةالحديثة أو مع التوجهاتالعامة للنظام السياسي, خاصة المبادئ التي جاء بها الدستور المعدل في 28 نوفمبر 1996.

يمكن تلخيص أهم النقائص ـالتي دفعت إلى جانبعوامل أخرى ـ إلى التفكيرفي تعديل قانون 1990, في النقاط التالية:
1.
أول وأهم النقائص هو الطابع الجامع لقواعد ذات أسس وطبيعة قانونيةمختلفة, حيث أنه تضمن في الموادالأربعة الأولى من الباب الأول, الاعتراف بالحق في الإعلام للمواطن وحق المشاركة في الإعلام بممارسة الحريات الأساسية فيالتفكير والرأي والتعبير, ولكنه حددممارسة هذا الحق من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية التابعة للقطاع العمومي والقطاع الخاص وعناوين الأحزاب.
ويتضح جليا أن هذا النصالقانوني يحصر الحق في الإعلامفي مجرد عملية الإطلاع على الوقائع والآراء التي تنقلها وسائل الإعلام الجماهيرية أو أي سند اتصال آخر, كما أنه يخلط بينالإعلام والدعاية الاديولوجية أو التلقينالمذهبي الذي هو أساس وهدف الصحافة الحزبية, وهو يتدخل بذلك في مجال تشريع حرية الإعلام بكيفية منقوصة. في نفس الباب يتناول واجباتعناوين الإعلام وأجهزته,وكيفية صدورها وتنظيمهاوفصلها عن الطباعة بالنسبة للصحافة المكتوبة, ثم يعطي للسلطةالتنفيذية الحق في نشر التصريحات والبيانات التي تقدر هي ضرورتها ووقت نشرها, بينما قوانين حرية الإعلام تلزم السلطات العمومية(خاصة الحكومة) بنشرالمعلومات التي يراهاالمشرع ضرورية لممارسة المواطن حقه في الإعلام.
2.
تنظيم المهنة أدرج في الباب الثاني إلى جانب إصدار النشريات,وهو ما يشكل خلط بين تنظيم المهنةالإعلامية التي هي من اختصاص المنظمات المهنية من جهة, وبين المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع العمومي وبينها وبين حقوقالنشر من جهة ثانية.
وهناك تناقض بين الفقرة الثالثة من المادة(04) التي تنص علىإمكانية الأشخاص الطبيعيين في إنشاءعناوين وأجهزة إعلام وبين مضمون المادة(19) التي تشترط ملفاً للتصريح المسبق لممارسة حق النشر, يتضمن القانون الأساسي للمؤسسة أوالشركة , مما يعني أن حق النشر ليسحقا للفرد الطبيعي وإنما للشخص المعنوي وحده.
3.
ممارسة مهنة الصحفي التي ينظمها الباب الثالث, وقد جرت العادة أن تترك هذه المهمةالتنظيمية لسلطة مختصة تشاركفيها جميع الأطراف (سلطة, مهنيون, ناشرون, جمهور) على غرار المجلس الأعلى للإعلام أو كمنظمات مهنية (ناشرون, مهنيون, جمهور أوممثلين منتخبين). يمكن إدراج المسؤوليةوحق التصحيح والرد في القواعد العامة في النشر إلى جانب التوزيع والبيع.
4.
جرت العادة أن تنشأ سلطةمكلفة بتنظيم الإعلام الجماهيري, وتسهر على حمايةحقوق النشر والطبع والتوزيع وحماية حقوق الجمهور المتلقي كأفراد وجماعة (اجتماعية أو رسمية), ويمثل المجلس الأعلى للإعلام المنشأبمقتضى المادة(59) من قانون1990 خطوة متميزة, ولكنه لا يمثل الجمهور, ويخلط بين المهنيين والناشرين ويفتقد إلى جهات وهيئات تحكيمية.
5.
الباب السابع المتعلقبالأحكام الجزائية,يتضمن 22 مخالفة بعضهامنصوص عليها في القانون الجزائي والقانون المدني, وجرت العادةأن يخضع مرتكبو لمخالفات والجنايات والجنح عن طريق الصحافة ووسائل الإعلام إلى القوانين العامة, مثل غيرهم من المواطنين وبعضهاالآخر يسند إلى قواعد الأخلاقياتالمهنية التي تصدر عن المنظمات المهنية.

المصدر: http://alredwan.malware-site.www/bohuthi3lamia/archive/2006/5/51744.html


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات العالمية و الوطنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلبة علوم الاعلام و الاتصال جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم :: قسم علوم الاعلام و التصال :: سنة أولى اعلام و اتصال :: مدخل الى العلوم القانونية-
انتقل الى: