المدير الادارة
عدد المساهمات : 1780 تاريخ التسجيل : 08/06/2009 العمر : 36
| موضوع: النظام العام و الآداب العامة - الخميس فبراير 11, 2010 9:41 pm | |
| النظام العام و الآداب العامة - كثيراً ما يرد اصطلاح النظام العام والآداب العامة في معرض دراستنا للمواد القانونية, ولا بد من معرفة ما هو المقصود بهما. النظام العام هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة للجميع والتي لا يجوز مخالفتها, فهي تتعلق بنظام المجتمع وكل ما يخالفها هو باطل. أما الآداب العامة, فهي مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمة والمحاسن والمساوئ. و ما عرف اليوم في الاصطلاح القانوني «بالنظام العام» عرف في الاسلام بحماية «المصالح العامة», و كان المسؤول عن ذلك مؤسسة سميت مؤسسة «الحسبة»، حيث تقوم مهمتها على مراقبة الموظفين, ونشاط الأفراد في مجالات الأخلاق والدين والاقتصاد. فكان الهدف الرئيسي منها الحرص على تطبيق المبادئ العامة في الشرع الإسلامي و الأعراف المألوفة في كل بيئة وزمن, و باختصار, كانت وظيفتها تنفيذية لتأييد واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا شك في أن كل القواعد القانونية ملزمة, إلا أن هناك بعض القواعد يمكن أن يتفق المتعاقدان على تعديلها, فهي تكون ملزمة ما لم يتم الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها. أما بالنسبة إلى قواعد النظام العام, فهي قواعد ملزمة يخضع لها الجميع, وكل اتفاق على على مخالفتها يكون باطلاً. كالنصوص القرآنية, فهي تعتبر من النظام العام, فقد قال سبحانه و تعالى في كتابه العزيز «كتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» إنَّ تطبيقات النظام العام تتغيَّر وتتبدل مع تطور الحياة، فيصير مصلحة فردية ما كان قبلا من النظام العام، ويصبح من النظام العام ما لم يكن منه، أي ما كان قبلا مخالفاً للنظام العام يعتبر الآن مشروعاً، كالتأمين على الحياة. تعتبر الحريات من أهم تطبيقات النظام العام، كالحرية الفردية. فكل شخص حر في شخصيته، ولا يجوز لأحد أن يسترقه أو أن يستخدمه طيلة حياته. أيضا تعتبر الأهلية وقواعدها من النظام العام، فلا يستطيع أحد أن يزيد في أهليته أو ينقص منها بالاتفاق. كذلك الحقوق والواجبات التي تنشأ عن الأبوة تعتبر من النظام العام. قضايا النفقة كذلك تعتبر من النظام العام، فلا عبرة للاتفاقات المخالفة لقواعدها المقررة شرعاً. وإنَّ معظم حقوق العمال تعتبر من متعلقات النظام العام، فقد جاء في اجتهاد لمحكمة النقض: «إنَّ الحدّ الأدنى للأجور هو من النظام العام، ومفروض بقوة القانون، ولا يجوز الاتفاق على ما دونه تحت طائلة البطلان، سواء أكان صاحب العمل من القطاع العام أم من القطاع الخاص». أما الاتفاقات التي تخالف الآداب العامة، فنورد منها على سبيل الحصر: - الاتفاقات القائمة على العلاقات الجنسية غير المشروعة. - الاتفاقات المتعلقة ببيوت الدعارة، وحكم تأجيرها وشراء مفروشاتها ولوازمها. - الاتفاقات الخاصة بمقرات المقامرة والرهان وديون القمار. فكل هذه الاتفاقات، التي تتنافى مع الآداب والحشمة، تعدّ اتفاقات باطلة لمخالفتها الآداب العامة.
| |
|
عبد الكريم 28 عضو متميز
الأوسمة : عدد المساهمات : 79 تاريخ التسجيل : 11/12/2009 العمر : 39
| موضوع: رد: النظام العام و الآداب العامة - الجمعة فبراير 12, 2010 2:06 pm | |
| | |
|
brahim عضو جديد
عدد المساهمات : 1 تاريخ التسجيل : 23/12/2010
| موضوع: رد: النظام العام و الآداب العامة - الأربعاء ديسمبر 29, 2010 12:35 pm | |
| شكرا على هذا المنتدى و أشكركم على قبول العضوية و طالبا من الله أن يوفقكم ويثبت خطاكم شكرا شكرا شكرا | |
|
المدير الادارة
عدد المساهمات : 1780 تاريخ التسجيل : 08/06/2009 العمر : 36
| موضوع: رد: النظام العام و الآداب العامة - الخميس ديسمبر 30, 2010 9:14 pm | |
| مرحبا بكم نورتم صفحات المنتدى طبتم و طاب لقائنا بكم
بالتوفيق لنا و لكم | |
|