المدير الادارة
عدد المساهمات : 1780 تاريخ التسجيل : 08/06/2009 العمر : 36
| موضوع: مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري. الخميس نوفمبر 11, 2010 9:25 pm | |
| رأي رقم 01/08 ر. ت د/ م د مؤرخ في 9 ذي القعدةعام 1429 الموافق 7 نوفمبر سنة 2008، يتعلق بمشروع القانونالمتضمن التعديل الدستوري. )نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية رقم63 المؤرخة في 16 نوفمبر2008 ( إن المجلـس الدستـوري، - بناء على إخطار رئيسالجمهورية، طبقا للمادة 176 من الدستور بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3نوفمبر سنة 2008، المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 ذي القعدة عام1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008 تحت رقم 119/08 والذي يعرض بموجبه على المجلسالدستوري " مشروع قانون يتضمن التعديل الدستوري" بغرض إبداء رأيه المعللطبقا للمادة 176 من الدستور في تعديل المواد 5 و62 و74 و77 و79 و80 و81 و83 و84و85 و86 و87 و90 و91 و116 و118 و119 و120 و125 و129و137 و158 من الدستور، وإضافةمادة 31 مكرر ، وبندين 6 و 7 للمادة 77، وبند 7 للمادة 178 من الدستور، - وبناء علىالدستور، لا سيما الفقرة 8 من الديباجة والمواد 6 و7 و10و31 و71 و163 (الفقرة الأولى) و167 و174 (الفقرة الأولى) و176 و178 منه، - وبمقتضى النظام المؤرخفي 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، - وبعد الاستماعللعضو المقرر، يدلي بالرأي الآتي: أولا: فيما يخص الإجراء الخاصبتعديل الدستور - اعتبارا أن المؤسسالدستوري خوّل رئيس الجمهورية حق المبادرة بمشروع التعديل الدستوري دون عرضه علىالاستفتاء الشعبي، مع مراعاة أحكام المادة 176 من الدستور، - واعتبارا أن إخطارالمجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية بغرض إبداء رأيه المعلّل في مشروعالقانون المتضمن التعديل الدستوري المعروض عليه، جاء تطبيقا لأحكام المادتين 174(الفقرة الأولى) و 176 من الدستور، - واعتبارا أنه يمكن رئيسالجمهورية، بمقتضى المادة 176 من الدستور، أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديلالدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4)أصوات أعضاء غرفتي البرلمان، - واعتبارا أن هذا الإجراء لايستثني لجوء رئيس الجمهورية إلى الاستفتاء الشعبي إذا لم يحرز هذا القانون ثلاثةأرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. ثانيا: فيما يخص الموادموضوع التعديل أو الإضافة 1. فيمايخص تعديل المادة 5 وإضافة البند 7 للمادة 178 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لتناولهارموز الثورة والجمهورية، والمحررة على التوالي كالآتي: " المادة 5: العلم الوطنيوالنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير. هذانالرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصّفات التالية: 1-علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسّطه نجمة وهلال أحمرا اللّون. 2-النشيد الوطني هو " قسما" بجميع مقاطعه. يحدد القانون خاتم الدولة." " المادة 178: لايمكن أي تعديل دستوري أن يمسّ: 1- الطّابعالجمهوري للدولة، 2- النظامالديمقراطي القائم على التّعددية الحزبية، 3- الإسلامباعتباره دين الدّولة، 4- العربيةباعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، 5- الحرياتالأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، 6- سلامةالتراب الوطني ووحدته، 7- العلمالوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية." -اعتبارا أن تعديل المادة 5 وإضافةبند 7 للمادة 178 من الدستور، يهدفان، على التوالي، إلى إقرار ضمن الدستور، مميزات العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز ثورة أول نوفمبر1954 والجمهورية، وإدراجهما ضمن المواضيع التي لا يمكن أن يمسّها أي تعديل دستوري،والمدرجة في المادة 178 من الدستور، - واعتبارا أن هذينالرمزين هما ملك لجميع الجزائريين، وإرث توارثته الأجيال السالفة، ويجب توريثهللأجيال القادمة، - واعتبارا أن التنصيصضمن الدستور على هذه المميزات يهدف إلى ضمان حماية هذين الرمزين، وتكريسهما كمعالمللأمة، -واعتبارا أن إدراج هذين الرمزين من رموز الثورة والجمهورية ضمن المادة 178 منالدستور يهدف إلى جعلهما غير قابلين للتغيير، وإضفاء طابع الديمومة عليهما، وضمانحفظهما على مرّ الأزمنة والأجيال، - واعتبارا أن إدراج هذهالرموز ضمن المادة 178 من الدستور يعزز جوهر هذه المادة ومغزاها، ولا يخلّ بالوضعالدستوري للمواضيع الأخرى المذكورة في هذه المادة. 2. فيمايخص إضافة مادة31 مكرر إلى الدستور، محررة كالآتي: " المادة 31 مكرر : تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيعحظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. يحددقانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة." - اعتبارا أن المادة 31 مكرر المدرجةفي الفصل الرابع من الدستور، بعنوان " الحقوقوالحريات" تهدف إلى إسناد عمل ترقية حقوق المرأة للدولة بغرض توسيع حظوظتمثيلها في المجالس المنتخبة، وإحالةكيفيات تطبيق هذه المادة على القانون العضوي، -و اعتبارا أن توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يُستمد من المطلب الديمقراطي المذكور في الفقرة8 من ديباجة الدستور الذي يقتضي بأن تُبنى المؤسسات حتما على مشاركة جميعالمواطنين والمواطنات في تسيير الشؤون العمومية وتحقيق العدالة الاجتماعيةوالمساواة وحرية الفرد والجماعة، -واعتبارا أن المادة31 مكررتهدف، في غايتها، إلى توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وإزالة العقباتالتي تعوق ازدهارها وتحول دون مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية، مثلما تنص عليه أحكام المادة 31 من الدستور، - واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 31 مكرر من الدستور لاتمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري. 3. فيما يخص إضافة فقرة أخيرة إلى المادة62 من الدستور، محررة كالآتي: " المادة 62: على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيّة. التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدّساندائمان". تضمن الدولة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين. وتعملكذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة." - اعتباراأن إضافة فقرة في آخر المادة 62 من الدستور تهدف إلى دسترة ترقية كتابة التاريخوتعليمه للأجيال الناشئة، وإسناد تأدية هذه المهمة إلى الدولة ، - واعتبارا أن تاريخ الأمة الجزائرية هو تراث مشترك يتقاسمه جميع الجزائريين، - واعتبارا أن إدراجترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة ضمن الدستور، يهدف في غايته، إلى حفظالذاكرة الجماعية للشعب الجزائري، وتعزيز المبادئ التي تقوم عليها الأمة الجزائريةوالمستمدة، في جوهرها، من ديباجة الدستور، والفصل الأول من الباب الأول منالدستور، - واعتبارابالنتيجة، فإن إضافة فقرة في آخر المادة 62 من الدستور لا تمسّ البتة، الوضعالدستوري للمبادئ الأخرى المذكورة في الباب الأول من الدستور. 4. فيما يخص المادة 74 (الفقرة 2)من الدستور، المحررة كالآتي: " المادة74: مدّة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات. يمكن تجديد انتخابرئيس الجمهورية." - اعتبارا أنتعديل المادة 74 (الفقرة 2) من الدستور، يهدف إلى تأسيس مبدأ قابلية انتخاب رئيسالجمهورية بغرض منح السيادة الشعبية مدلولها الكامل، وتمكين التعبير عنها بكلحرية، - واعتبارا أنالشعب، بمقتضى أحكام المادة 6 من الدستور، هو مصدر كل سلطة، وأن السيادةالوطنية التي هي ملك للشعب دون سواه، يمارسها عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليهالمنتخبين من الشعب، تطبيقا للمادة 7 (الفقرة 3) من الدستور، - واعتبارا أنه بمقتضىأحكام المادة 71 من الدستور، ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العامالمباشر والسري، وأن تجديد انتخابه يخضع لنفس المبادئ الدستورية، - واعتباراأن تعديل المادة 74 يدعم قاعدة حرية الشعب في اختيار ممثليه المنصوصعليها في المادة 10 من الدستور، ويعزز السير العادي للنظام الديمقراطي الذييقتضي بأن حائز عهدة رئاسية ملزم بأن يعيدها عند انقضائها، إلى الشعب الذي يملك دون سواه سلطة التقدير، بكل سيادة، كيفية تأدية هذه العهدة، ويقرر بكلحرية ، تجديد الثقة في رئيس الجمهورية أو سحبها منه، - واعتبارابالنتيجة أن تعديل هذه المادة لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري. 5. فيمايخص تعديل البند 5 من المادة 77، والمادة 79 (الفقرة الأولى) والبنود 2 و4 و5 منالمادة 85 من الدستور والمادتين 87 و90 من الدستور وإضافة بندين 6 و 7 إلى المادة77 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لتناولها موضوع إعادة التنظيم الداخلي للسلطةالتنفيذية، والمحررة كالأتي: " المادة 77: يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلهاإيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية: 1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية، - 2 يتولّى مسؤولية الدّفاعالوطني، 3- يقرّرالسياسة الخارجية للأمة ويوجّهها، 4 - يرأس مجلس الوزراء، 5 - يعيّنالوزير الأول وينهي مهامه، 6 - يمكن رئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور، 7- يمكنه أن يعيّن نائباأو عدّة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم، 8 - يوقّّعالمراسيم الرئاسية، 9 - له حقّ إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها، 10- يمكنهأن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء، 11 - يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها، 12 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية". "المادة 85: يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكامأخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية: 1- يوزّعالصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية، 2- يسهرعلى تنفيذ القوانين والتنظيمات، 3- يوقّّعالمراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك، 4- يعيّنفي وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، و دون المساس بأحكام المادتين 77 و78السابقتي الذكر، 5- يسهرعلى حسن سير الإدارة العمومية". " المادة 87: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّضرئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسساتالدستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم. كمالا يجوز أن يفوّض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني،وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها فيالمواد 77 و78 و91 ومن 93 إلى 95 و97 و124 و126 و127 و128 من الدستور." "المادة 90: لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانعلرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسةمهامه. يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة الوزيرالأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الذي يعيّنه رئيس الدولة. لا يمكن في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما فيالمادتين 88 و89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من المادة 77والمواد 79 و124 و129 و136 و137 و174 و176 و177 من الدستور. لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و93 و94 و95 و97 من الدستور،إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلسالدستوري والمجلس الأعلى للأمن." -اعتبارا أن إعادة تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل ، يهدف إلى استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول، وإخضاع توقيع المراسيم التنفيذيةوالتعيين في وظائف الدولة من قبل الوزير الأول، إلى الموافقة المسبقة لرئيسالجمهورية، وإسناد رئاسة اجتماع الحكومة للوزير الأول بتفويض من رئيس الجمهورية،مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور، مما يؤدي إلى حذف البند 2 من المادة 85 منالدستور و تعيين رئيس الجمهورية لأعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول وإحداث وظيفة نائب الوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة مهامه، وكذاتخويل رئيس الجمهورية سلطة تعيين نائب أو عدة نواب للوزير الأول وإنهاء مهامهم، -واعتبارا أن الأحكام المذكورة أعلاه، موضوع تعديل أو إضافة، يهدف إلى إدخالتغييرات داخل السلطة التنفيذية بهدف ضمان انسجام أكبر وفعالية أفضل لمهامها، -واعتبارا أن التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات تستمد من الآليات الدستوريةالمنصوص عليها في الدستور، لا سيّما المواد 80 و81 و82 و84 و98 و99 و129 و135 و136و137 منه، -واعتبارا أن المواد المذكورة أعلاه ، موضوع تعديل أو إضافة ، وطالما أنها تقتصرعلى اعتماد هيكلة جديدة داخل السلطة التنفيذية، فإنها لا تؤثر البتة علىصلاحيات السلطات والمؤسسات الأخرى والآليات الدستورية التي يقوم على أساسهاتوازن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مثلما يستنتج من الباب الثاني من الدستور. 6. فيمايخص المادة 79 ( الفقرتان 2 و 3 ) والمادة 80 والمادة 81 ( الفقرة الأولى)من الدستور، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع والعلّة، والمحررة كالآتي: " المادة 79: يعيّنرئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول. ينفّذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق منأجل ذلك، عمل الحكومة. يضبط الوزير الأول مخططعمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء. " "المادة 80: يقدّم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقةعليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض، مناقشة عامة. ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة،بالتشاور مع رئيس الجمهورية. يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبيالوطني. يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة." " المادة 81: يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدمموافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله يعيّنرئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها." - اعتبارا أن تعديل المادة 79 (الفقرتان2 و3 ) والمادتين 80و81 (الفقرة الأولى) من الدستور يهدف إلى تحديد وتوضيح أدواتوكيفيات تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، - واعتباراأن رئيس الجمهورية الذي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام المباشر طبقا للمادة71 من الدستور، يمارس سلطاته و صلاحياته وفق إرادة الشعب، - واعتبارا أن السيرالعادي للنظام الديمقراطي التعددي، مثلما يستنتج من الدستور، يقتضي بأن رئيسالجمهورية الذي انتخب على أساس برنامج سبق وأن حظي بموافقة الشعب، منواجبه أن يجسد هذا البرنامج طبقا لليمين التي يؤديها أمام الشعب، - واعتبارا أن هذا البرنامج هو لرئيس الجمهورية الذي حظي بموافقة الشعب عن طريق الفعلالانتخابي معبرا بذلك عن إرادته بكل سيادة، وبكل حرية ، يتولى تنفيذه الوزير الأولالذي يستمد مهامه من رئيس الجمهورية دون سواه، وفق مخطط عمل، وحسب الكيفياتوالإجراءات المقررة في المادة 79 (الفقرة 2 )، والمواد من 80 إلى 84 من الدستور. ولهذا الغرض، يقوم الوزير الأول بتنسيق عمل الحكومة حسب الشروط والإجراءاتالمقررة في الدستور، - واعتبارا أن مشروع تعديلالمواد المذكورة أعلاه لا يمس البتة الآليات الدستورية التي يتمحور حولها تنظيمالعلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيّما الواردة فيالمواد 80 و81 و82 و84 و99 و135 و136 و137 من الدستور. 7. فيما يخص المواد83 و84 و86 و91 و116 و118 و119 و120 و125 و137 و158 من الدستور، مأخوذةمجتمعة لتناولها لا سيما استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول. - اعتبارا أنه للأسبابالمذكورة في البند الخامس من هذا الرأي، وبغرض إضفاء الانسجام على صياغة جميع أحكاممشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، تستبدل لا سيما وظيفة رئيس الحكومةالمذكورة في المواد 83 و84 و86 و91 و116 و118 و119 و120 و125 و137 و158 منالدستور، بوظيفة الوزير الأول. لهذهالأسباب: أولا:فيما يخص إجراء التعديل الدستوري القول أن الإجراء الخاص بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري جاء وفقا للمادتين 174 (الفقرة الأولى) و176 من الدستور. ثانيا: فيما يخص المواد، موضوع إضافة أو تعديل 1- القول أن مشروع القانون المتضمنالتعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية في إطار المادة 176 من الدستور،والمتمثل في تعديل المواد 5 و62 و74 و77 (البند 5) و79 و80 و81 و83 و84 و85 و86و87 و90و91 و116 و118 و119 و120 و125و 129 و137 و158 من الدستور، وإضافة مادة 31مكرر، وبندين 6 و 7 إلى المادة 77 وبند 7 إلى المادة 178 من الدستور،" ... لايمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطنوحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسساتالدستورية." 2- يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية. 3- ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالديمقراطية الشعبية. بهذاتداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ5 و6 و 7و8 و9 ذي القعدةعام 1429 الموافق3 و4 و5 و6 و7 نوفمبر سنة 2008. رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسّايح أعضاء المجلس الدستوري: - موسى لعرابة، - محمد حبشي، - دين بن جبارة، - سالم بدر الدين، - الطيب فراحي، - محمد عبو، - فريدة لعروسي، المولودة بن زوة، - الهاشمي عدالة.
| |
|