المدير الادارة
عدد المساهمات : 1780 تاريخ التسجيل : 08/06/2009 العمر : 36
| موضوع: القانون الداخلي للجامعة الخاص بالطالبة الأربعاء يوليو 28, 2010 6:46 pm | |
| الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نيابة رئاسـة الجامعة للتكوين العالي والتكوين المتواصــل والشــــــهادات القانون الداخلي للجامعة الخاص بالطالبة مقدمة: يحتوي النظام الداخلي للجامعة الخاص بالطالب الجامعي على بعض المواد الموجودة في النصوص الخاصة بعمل الجامعة وتسيير النشاطات البيداغوجية، و يحدد الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على ممتلكات الجامعة، ويعين أساليب العمل والتعامل داخل المؤسسة الجامعية في إطار الإحترام المتبادل و التسـامح والانضباط و الحفاظ على الأمن و احترام الحرم الجامعي. الفصـــل الأول: تنظيم وسير الدراسةالمادة 01: تلتزم إدارة الجامعة والكليات و المعاهد والأقسام بإعلام الطلبة بجميع النصوص القانونية الخاصة بهم والمتعلقة بتنظيم الدراسة وتسيير الجامعة.المادة 02: يجب على الطلبة الاطلاع على النصوصالقانونية الخاصة بهم والمتعلقة بتنظيم الدراسة وسير الجامعة.المادة 03: يحتوي التنظيم البيداغوجي للجامعة على:
- نيابة
رئاسة الجامعة المكلفة بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات.
- عمادة
الكلية أو إدارة المعهد.
- نيابة
عمادة الكلية المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة.
- رئاسة
القسم.
- نيابة
رئاسة القسم المكلفة بالتدريس والتعليم في التدرج.
- اللجان
البيداغوجية للأقسام واللجان البيداغوجية للتنسيق.
المادة 04: تسهر نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات على السير الحسن للتدريس، وتنظم تسيير ومتابعة التسجيلات والتحويلات ومراقبة المعارف وانتقال الطلبة ، وتسلم الوثائق البيداغوجية ( البطاقات ، شهادات التسجيل ) للطالب في بداية كل دخول جامعي.المادة 05: نيابة مديرية الدراسات للكلية المتكونة من مصالح التدريس والتعليم والتقييم مكلفة بتنظيم التسجيلات والتحويلات والسير الحسن للتدريس ( تنظيم التدريس، الامتحانات، نشر المعلومات البيداغوجية). أما نيابة رئاسة القسم المكلفة بالتدريس والتعليم في التدرج فتسهر على سير التعليم والامتحانات و عمليات مراقبة المعارف وبعض المسائل البيداغوجية.المادة 06:* يجب على القسم تعيين اللجان البيداغوجية لمختلف السنوات ورؤسائها في بداية كل دخول جامعي. * اللجنة البيداغوجية للسنة تتكون من كل الأساتذة الذين يؤطرون السنة بالإضافة إلى ممثلي الطلبة عن كل فوج. المادة 07:- تعقد اللجنة البيداغوجية اجتماعات دورية عادية تحدد من طرف اللجنة خلال نهاية كل اجتماع، بالإضافة إلى الإجتماعات الطارئة.المادة 08:- بالإضافة إلى نشاطات اللجنة البيداغوجية المذكورة في النصوص، فإنها تقوم بالآتــي: 1. متابعة سير الدراسة لكل مقياس ومدى التقدم في الدروس.2. متابعة البرامج وخاصة محتويات المقياس.3. حث وتشجيع الأساتذة على إنجاز مذكرات نهاية الدراسة.4. معالجة المشاكل البيداغوجية.5. اقتراح برنامج الامتحانات.6. برمجة محاضرات للزيادة في تحسين المستوى للطلبة.7. متابعة تربصات الطلبة و مذكرات التخرج أو تقارير التربص.8. تدوين محاضر الاجتماعات.المادة 09: * لا يسـتطيع الطالب متابعة الدروس من أجل الحصول على شــهادة جامعية إلا إذا كان مسـجلا بطريقة نظـامية. * عندما ينهي الطالب دراسته و يعلن عن نجاحه بمحضر للمداولات، تمنح له شهادة مؤقتة بعد التحقق من وضعيته تجاه المكتبة والخدمات الجامعية بتقديم شهادات التبرئة، أما الشهادة النهائية فيستلمها في وقت لاحق. الفصـل الثاني: التقييمالمادة 10:- عدد الامتحانات الكتابية الإجبارية المتوسطة المدى هي: - امتحانان (02) بالنسبة للمقاييس السنوية. - إمتحان واحد للمقاييس السداسية.المادة 11:يتم الحصول على معدل المقياس السنوي كما يلي: ( أ ) – يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال الموجهة ((TD فقط كما يلي: الامتحان الأول + الامتحان الثاني +علامة الأعمال الموجهة3(ب) – يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية ((TP فقط كما يلي : الإمتحان الأول+الإمتحان الثاني+علامة الأعمال التطبيقية3 (ج) – يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية ((TP والأعمال الموجهة((TD كمايلي الإمتحان الأول+الإمتحان الثاني+ ))علامة الأعمال التطبيقية + علامة الأعمال الموجهة(/2)3المادة 12: يتم الحصول على معدل المقياس السداسي كمايلي: ( أ ) – يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال الموجهة( (TD فقط كما يلي : الإمتحان المتوسط المدى + علامة الأعمال الموجهة 2( ب) – يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية ((TP فقط كما يلي : الإمتحان المتوسط المدى + علامة الأعمال التطبيقية 2 ( ج) – يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال الموجهة( (TD والأعمال التطبيقية((TP كما يلي الإمتحان المتوسط المدى + ))علامة الأعمال التطبيقية + علامة الأعمال الموجهة(/2)2المادة 13: ينظم الإمتحان الشامل الإختياري الذي يشمل البرنامج السنوي أو السداسي للمقياس لصالح الطلبة الذين لم يتحصلوا على معدل عام للسنة أو للسداسي أكبر أو يساوي 10/20. في حالة إجراء الإمتحانات الشاملة قبل معرفة المعدلات السنوية ، يسمح للطلبة بالدخول إلى الإمتحانات الشاملة في المقاييس التي لم يحصلوا فيها على 10/20.المادة 14: يعاد حساب معدل المقياس السنوي أو السداسي كما يلي: ( أ ) – يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال الموجهة((TD فقط كما يلي: (الإمتحان الشامل x 2 )+ علامة الأعمال الموجهة 3(ب) – يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية ((TP فقط كما يلي: (الإمتحان الشامل x 2 )+ علامة الأعمال التطبيقية 3(ج) – يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات والأعمال التطبيقية ((TP والأعمال الموجهة((TD كما يلي: ((الإمتحان الشامل x 2) + ))علامة الأعمال التطبيقية + علامة الأعمال الموجهة(/2))3المادة 15: ينظم الامتحان الإستدراكي الإختياري للطلبة الراسبين في دورة جوان والذي يشمل البرنامج السنوي أو السداسي للمقياس ، ولا يفتح هذا الإمتحان إلا للطلبة الذين تحصلوا على معدل سنوي يفوق أو يساوي 07/20 ويشاركون في المقاييس التي تحصلوا فيها على معدل أقل من 10/20.يتم حساب المعدل بنفس العملية الموضحة في المادة 14 باعتبار علامة الامتحان الإستدراكي بدل علامة الامتحان الشامل.المادة 16: يتم أخذ العلامة الأحسن في المقياس بعين الاعتبار في كل الحالات .المادة 17: يعلن قبول الطالب في السنة أو في السداسي الموالي عندما يتوفر فيه الشرطان التاليان:ü معدل عام سنوي أو سداسي أكبر أو يساوي 10/20.ü معدل يساوي على الأقل 05/20 في كل مقياس ( لايجب أن تكون هناك نقطة إقصائية إطلاقا ). الفصــل الثالث: التــدرج. المادة 18: - عقب دورة سبتمبر يحسب المعدل المتكامل من خلال أحسن العلامات المتحصل عليها في دورة جوان أو دورة سبتمبر طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 128/98. المادة 19:-الطالب الراسب عقب دورة سبتمبر يمكن السماح له بإعادة السنة مع الاستفادة من المقاييس التي تحصل عليها، كما يمكن له إدراك ذلك بإعادة التسجيل في مقياس قد تحصل عليه، وفي هذه الحالة يفقد الامتياز المتحصل عليه في هذا المقياس أي المعدل المتحصل عليه، وفي كل الحالات يحتفظ بحق التكامل العام للمقياس. الفصــل الرابع: التكرار وإعادة التوجيه. المادة 20: - يسمح للطلبة الراسبين نهائيا بإعادة السنة مع إمكانية الاحتفاظ بالمقاييس التي تحصلوا فيها على معدل أكبر أو يساوي 10/20. - لا يسمح للطالب خلال فترة التكوين إعادة السنة أكثر مما هو محدد قانونيا في القرار الوزاري رقم 151 المؤرخ في 02 نوفمبر 1998 ويتمم القرار رقم 128 المؤرخ في 17 سبتمبر 1998. المادة 21: بالنسبة للجذوع المشتركة يتم توجيه الطلبة إلى التخصصات المطلوبة مع مراعاة إمكانية استيعاب الفرع أو التخصص وترتيب رغباتهم. لأجل هذا الغرض تنصب لجنة على مستوى الكلية. الفصــل الخامس: المواظبة و الغيابات في الدروس و الامتحانات. المادة 22: في الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة أو الورشات:§ يقصى الطالب من المقياس السداسي في حالة غيابه أكثر من ثلاثة (03) مرات دون مبرر أو خمسة (05) مع أو دون مبرر.§ يقصى الطالب من المقياس السنوي في حالة غيابه أكثر من (06) غيابات غير مبررة أو عشر (10) غيابات مع أو دون مبرر.§ يتم إعلام الطلبة المقصيين عن طريق الإعلانات وذلك فور وصول الطالب إلى حد الإقصاء و يعلن في كل الحالات قبل دخوله إلى الامتحان.المادة 23:- الغياب في الإمتحانات : * غياب غير مبرر في أحد الإمتحانات الكتابية الإجبارية تكون علامة الطالب صفر لهذا المقياس. * غياب مبرر في أحد الإمتحانات الكتابية الإجبارية، في هذه الحالة يتقدم الطالب إلى الإمتحان الشامل ويحسب في نفس الوقت كشامل و كامتحان جزئي، ويستفيد الطالب من أحسن المعدلين بين السنوي والشامل. * غياب مبرر أو غير مبرر في أكثر من إمتحان كتابي إجباري لأحد المقاييس، في هذه الحالة يحرم الطالب من المقياس ولا يحتفظ بحق الإمتحان الشامل و الإمتحان الإستدراكي.المادة 24: - تبرير الغياب يكون حسب الجدول التالي: حالة الغياب | المبرر | وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الصهر المباشر | شهادة وفاة | أمومة | بيان ولادة | زواج المعني )ة( | عقد زواج | دخول المستشفى ( المعني) | شهادة الإقامة بالمستشفى/ صادرة من المستشفى | التسخير الرسمي للطالب في إطار النشاطات الوطنية أو الدولية أو إستدعاء من سلطات مخولة. | شهادة التسخير من طرف السلطة المخولة أو الاستدعاء | المادة 25: كل التبريرات تقدم للإدارة في أجل أقصاه 72 ساعة من الغياب.المادة 26: يمكن للطالب المسجل بالمؤسسة أن يطلب عطلة أكاديمية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك لأسباب قاهرة، ويوضع الطلب مع المبررات لدى القسم الذي يحوله بدوره بعد الموافقة إلى الكليةاو المعهد ومن ثم إلى نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات لإصدار القرار و يجب أن يقدم الطلب قبل فترة الإمتحانات الأولى.المادة 27:- الطالب الذي يستفيد من العطلة الأكاديمية يفقد آليا وطيلة هذه العطلة الاستفادة من الخدمات الجامعية ولهذا يجب عليه أن يقدم تبرئة من المصالح الجامعية المختلفة ، وتسترجع منه بطاقة الطالب والشهادة المدرسية الأصلية .وعلى الطالب المستفيد من العطلة الأكاديمية إعادة التسجيل في بداية السنة الجامعية الموالية و إلا يعتبر متخليا عن الدراسة. الفصــل السادس: برمجة وسير الإمتحانات . المادة 28: تحدد فترة الإمتحانات وبرمجتها من طرف المجلس البيداغوجي للجامعة بالتنسيق مع اللجان البيداغوجية للأقسام و يجب إعلان برنامج الإمتحان على الأقل أسبوعا قبل بدء الإمتحان .المادة 29: خلال الإمتحان يجب التأكد من: - هوية الطلبة. - عدم التأخر عن مدة تزيد عن 15 دقيقة من توزيع الأسئلة. - الإمضاء على قائمة الحضور. - يمنع الخروج لأي طالب قبل انقضاء 30 دقيقة من توزيع الأسئلة. - بعد إرجاع ورقة الإجابة لا يحق للطالب أخذها مرة أخرى أو إضافة أي وثيقة أخرى لهـا. - يمنع إستعمال الأدوات المشتركة بين الطلبة (آلة حاسبة ، مسطرة، ممحاة ... الـخ). - يمنع إستعمال القلم الأحمر. - يمنع منعا باتا الخروج المؤقت إلا في الحالات القصوى.المادة 30:- يتعين على القائم بالحراسة العمل بما يلي: § يمنع الكلام نهائيا أو الإلتفاة المشبوه – وفي حالة أي حادث أثناء سير الإمتحان يجب تقديم تقرير مفصل عن الحادث يسلم إلى الإدارة.§ يجب تحرير محضر كل إمتحان يجرى. المادة 31:- الغش الثابت أو أي محاولة للغش المشبوه أو التشويش أو عدم الإمتثال لأوامر الأساتذة الذين يقومون بالحراسة خلال الإمتحان يعرض الطالب للمثول أمام المجلس التأديبي للكلية/المعهد أو الجامعة.المادة 32: محضر المراقبة الذي يسلم من طرف أمانة القسم يملأ بكل عناية من طرف مسئول القاعة أو المدرج ، وينبغي أن يحتوي هذا المحضر على:§ قائمة الأساتذة المراقبين مع إمضاءاتهم.§ قائمة الأساتذة الغائبين. § قائمة الطلبة مع إمضاءاتهم، مع تحديد الغائبين.§ قائمة الأوراق المسلمة. § الحوادث المسجلة أثناء المراقبة ( محاولة غش ،...الخ). المادة 33 : على كل مسئول مقياس تقديم نسخة من نص الإمتحان وسلم التنقيط وكذا التصحيح النموذجي مباشرة بعد الإمتحان إلى إدارة القسم التي ستحوله إلى نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات. الفصـل الســابع: التصحيح والتنقيط المادة 34:– يجب تعليق نموذج التصحيح مع سلم التنقيط بعد كل إمتحان.المادة 35:- يجب تنظيم حصص لمعاينة أوراق الإمتحانات بعد الإعلان عن النتائج ماعدا في الإمتحان الشامل والإستدراكي.المادة 36:- يتعين على الأساتذة الإحتفاظ بنسخة للعلامات المحصلة في التقييم البيداغوجي للطلبة لمدة سنة على الأقل . كما يجب على الإدارة الاحتفاظ بأوراق الإمتحانات لمدة سنتين على الأقل للإطلاع عليها في حالة الضرورة.المادة 37:- يمكن للطالب أن يقدم طلبا بإعادة تصحيح ورقة الإمتحان.المادة 38:- تنظم عملية إعادة التصحيح من طرف رئاسة القسم وفق الآتي: - بعد تقديم طلب خطي بإعادة التصحيح من طرف الطالب ، تقوم الإدارة بتقديم ورقة الإمتحان المتنازع فيها ( يعاد كتابتها في حالة الضرورة ) إلى أستاذ آخر لتصحيحها مع إعتماد سلم التنقيط الأصلي والتصحيح النموذجي الأصلي.المادة 39: نتائج إعادة التصحيح: * في حالة ما إذا كانت النقطة الثانية أكبر من الأولى، يستفيد الطالب من النقطة الثانية.* في حالة ما إذا كانت النقطة الثانية أقل من الأولى أو تساويها، يحال الطالب على المجلس التأديبي. المادة 40:- يجب موافاة مصالح نيابة رئاسـة الجامعة المكلفة بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بمحاضر دورتي جوان وسبتمبر من طرف الأقسام مباشرة بعد المداولات. الفصــل الثامن: إجراءات سير المداولات. المادة 41:-تجرى المداولات مرتين في السنة: الأولى في جوان و الثانية في سبتمبر بعد الامتحانات الاستدراكية.المادة 42:- تتكون لجنة المداولات للسنة من الأساتذة الذين يدرسون مقاييس السنة وعضو من الإدارة ويرأس لجنة المداولات أحد الأساتذة باتفاق أعضاء اللجنة ، وفي حالة عدم الاتفاق يتم تعيين أحد الأساتذة الدائمين من طرف رئيس القسم.المادة 43:- الإنقاذ ليس حقا وهو من صلاحيات لجنة المداولات فقط التي لها كل الصلاحيات في إقراره أو عدم إقراره بالإجماع أو بالأغلبية.المادة 44:- عند إقرار الإنقاذ يمكن أن يخص التعديل كل النقاط التي تقل عن10/20 بدون إستثناء. المادة 45:- مناقشة إنتقال الطلبة الذين لهم معدل عام يفوق 10/20 مع وجود نقطة إقصائية.مبدئيا يقبل هذا النوع من الإنقاذ بإجماع كل الأعضاء أو أغلبيتهم ولا يكون بحال من الأحوال من إختصاص الأستاذ المعني وحده وهـذا الأخير مطالب في حالة إقرار هذا النوع من الإنقاذ من طرف اللجنة بإجراء التعديلات اللازمة بشرط أن لاتتعدى الحد المطلوب (حـد النقطة الإقصائية).المادة 46:- يمكن تقديم طعن في محضر المداولات خلال 48 ساعة من إعلانه للطلبة. المادة 47:-مباشرة بعد المداولات تسلم نسخة أصلية من المحضر وجوبا إلى نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات عن طريق إدارة الكلية. المادة 48:- في حالة تقديم أي طعن وإثباته بتقرير كتابي ممضى من طرف رئيس لجنة المداولات يتم تصحيحه بمحضر مداولات تصحيحي واحد فقط يتضمن قائمة الطلبة المعنيين بالتصحيح ويسلم مباشرة طبقا للمادة 47.المادة 49 :- تجرى المداولات وجوبا قبل العطلة وبحضور إجباري لكل الأساتذة مسؤولي المقاييس والمعنيين بالمداولة. و لا يسمح الغياب في المداولة إلا بترخيص خاص من طرف الإدارة مع تعيين ممثل للمعني يحضر المداولة.المادة 50:-يتم إمضاء محضر الخروج من طرف الأساتذة وجوبا قبل العطلة وبعد إتمام كل الأعباء البيداغوجية. الفصل التاسع: الإنتقال من المدى القصير إلى المدى الطويل وترتيب الطلبة . المادة 51:- كل طلبة الدفعة المتخرجة معنيون بالترتيب بما في ذلك الطلبة الذين أجرو الإمتحانات الإستدراكية أو الذين سبق لهم إعادة السنة.المادة 52:- بالنسبة لطلبة التكوين التطبيقي الترتيب يتم حسب المعدل الأتي: معدل الترتيب = k M i ∑ =) k 3M + 2 M+1M ( N 3 حيث يمثل : Mi معدل الإنتقال لكل سنة مضروب بمعامل K.N عدد سنوات الدراسة.1 = k إذا كان الإنتقال في دورة جوان.0.9 = k إذا كان الإنتقال بعد الإمتحان الإستدراكي.- إضافة إلى هذا يضرب المعدل العام للسنوات الثلاث بمعامل قدره 0.9 لكل تكرار للسنة، ابتداء من سنة حصول الطالب على شهادة البكالوريا.-أما فيما يخص الطلبة و العمال الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية و الذين يرغبون في مزاولة الدراسة فتطبق عليهم أحكام القرار الوزاري 131/98. الفصـل العاشر: المجالس التأديبية . المادة 53:-يخضع الطلبة لقواعد الآداب العامة والحفاظ على النظام في الجامعة ، التي ترتكز على احترام الغير، حسن المعاملة، والتسامح والحفاظ على ممتلكات وتجهيزات المؤسسة ويجب عليهم بالخصوص احترام القواعد الابتدائية للنظافة والمظهر والتعامل.
- عدم اصطحاب الأشخاص الأجانب
عن المؤسسة إلى المقرات الإدارية والبيداغوجية.
- عدم سياقة السيارات وتوقيفها
في الأماكن المخصصة للراجلين.
- عدم السير أو اللعب في
المساحات الخضراء واحترام القواعد التي تضبط سير النشاطات البيداغوجية.
المادة 54:-في حالة الضرورة يكون كل طالب محل تفتيش جدي للأشياء التي يحملها وللسيارة من طرف أعوان المراقبة والأمن للجامعة، وفي حالة الرفض يمنع من الدخول للجامعة و تتخذ إجراءات تأديبية ضـده.المادة 55:- تمارس السلطة التأديبية المكونة لهذا الغرض والمذكورة في القرار رقم : 96 بتاريخ 09/06/1989 على النحو التالي:
- مجلس التأديب للكلية أو
المعهد من أجل مخالفات من الدرجة الأولى.
- محاولة الغش في الامتحانات.
- غش مضبوط معترف به في
الامتحانات.
- شتم وكلام مغرض في حق
مستخدمي الجامعة.
- العصيان الموصوف اتجاه مجموع
مستخدمي الجامعة.
· مجلس التأديب للجامعة من أجل مخالفات من الدرجة الثانية.1. غش مع سبق الإصرار في الإمتحانات.2. تكرار مخالفات الدرجة الأولى.3. عرقلة السير الحسن للجامعة باستعمال العنف والفوضى ومختلف الطرق الأخرى.4. انتحال شخصية الغير والتزوير.5. الادعاء (الكذب) في حق مجموع مستخدمي الجامعة والطلبة.6. أعمال التشويش وزرع الفوضى المؤدية إلى عرقلة السـير الحسـن للنشاطات البيداغوجية (مقاطعة، اعتراض و منع الحضور إلى الدروس والامتحانات).7. سرقة واستغلال الثقة وتحويل ممتلكات المؤسسة للأساتذة والطلبة.8. إتلاف ممتلكات المؤسسة (تكسير الكراسي، الطاولات، الأبواب، النوافذ، الحنفيات وألواح الملصقات ...إلخ).المادة 56:- العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى والثانية هي: مخالفات الدرجة الأولى:1. الإنذار الشفهي.2. الإنذار الكتابي.3. التوبيخ. مخالفات الدرجة الثانية :1. الطرد لمدة سداسي أو سنة .2. الطرد لسنة أو سنتين.3. الطرد النهائي.المادة 57:-يتعين على كل كلية أو معهد إنشاء مجلس تأديبي يرأسه عميد الكلية / مدير المعهد أو من ينوبه يتكون المجلس التأديبي للكلية/المعهد من خمسة أعضاء دائمين وخمسة مستخلفين يحضرون فقط في حالة غياب الأعضاء الدائمين.المادة 58 :- الأعضاء الدائمون للمجلس هم: o عميد الكلية/مدير المعهد أو من ينوبه.o ثلاثة أساتذة دائمين وثلاثة مستخلفين معينين من طرف عميد الكلية/مدير المعهد.o عضو دائم وآخـر مستخلف منتخب عن الطلبة.المادة 59:- ينشأ أيضا المجلس التأديبي للجامعة الذي يرأسه مدير الجامعة أو نائب المدير للتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات. يتكون المجلس التأديبي للجامعة من سبعة أعضاء دائمين وسبعة مستخلفين يحضرون فقط في حالة غياب الأعضاء الدائمين.المادة 60:- الأعضاء الدائمين للمجلس التأديبي للجامعة هم: o مدير الجامعة أو نائب المدير المكلف بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات.o خمسة أساتذة دائمين وخمسة مستخلفين معينين من طرف مدير الجامعة.o ممثل واحد عن مجموع طلبة الجامعة منتخب دائم و آخر مستخلف. الفصــل الحادي عشــر: الجمعيات الطلابية. المادة 61:-يتمتع الطلبة بحرية إنشاء الجمعيات طبقا للقوانين السارية المفعول.المادة 62:-على الجمعيات الطلابية المعترف بها تقديم برنامج نشاطها السنوي والمستقبلي وحصيلة نشاطها للسنة الماضية قبل 15 أكتوبر في كل سنة شريطة عدم تجاوز تظاهرتين في السنة.المادة 63:-المقرات الموضوعة مؤقتا تحت تصرف الجمعيات لا يجب استخدامها لغير الأغراض المرخص بها من طرف الجامعة، وطبقا للقانون الأساسي لهاته الجمعيات.المادة 64:- تتمتع الجمعيات بحرية عقد الاجتماعات ذات الطابع البيداغوجي داخل الجامعة بعد إذن مسبق من الإدارة المركزية للجامعة شريطة أن لا يسبب ذلك أي عرقلة للنشاطات البيداغوجية والعلمية للمؤسسة.المادة 65:-استدعاء أي شخص غريب عن الجامعة من أجل إلقاء محاضرات في إطار نشاطات الجمعيات يخضع للموافقة المبدئية للإدارة المركزية للجامعة.المادة 66:- تخضع الجمعيات لنفس القوانين المطبقة على الطلبة.المادة 67:- يمنع منعا باتا كل نشاط يستهدف الإخلال بالنظام المعرقل للسير الحسن للنشاطات البيداغوجية مثل المقاطعة والمنع من حضور الدروس و الإمتحانات كما تمنع الإعلانات والتجمعات غير المرخص بها للتحريض على الإضراب وغيرها.المادة 68: يمنع منعا باتا إستغلال كل نشاط مرخص لغير غايته.المادة 69:- في حالة المخالفة تطبق العقوبات التأديبية على الجمعيات من طرف مجلس التأديب للجامعة ( قرار رقم 96 المؤرخ في 09 جوان 1989). المادة 70:- بالإضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة 55 تكون المخالفات من الدرجة الأولى بالنسبة للجمعيات الطلابية هي:
- استدعاء شخص غريب عن الجامعة
لإلقاء محاضرات بدون الترخيص المسبق.
- الإعلانات غير المرخص بها .
- التنظيم أو المشاركة في تجمع
للإضراب.
- تنظيم التبرعات و التسويق و جمع
الأموال وغيرها .
المادة 71:- بالإضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة 55 تكون المخالفات من الدرجة الثانية بالنسبة للجمعيات هي:
- تكرار المخالفات من الدرجة
الأولى.
- إستعمال المقرات الموضوعة مؤقتا
تحت تصرف الجمعيات لغير الأغراض المرخص بها.
المادة 72:- يمكن للمجلس التأديبي أن يصنف أي خطأ من الدرجة الأولى أو الثانية خارج المواد 55 إلى 69 ويقره التطبيق .المادة 73:-العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى هي نفسها المحددة في المادة 56.أما مخالفات الدرجة الثانية زيادة عن العقوبات المذكورة نضيف ما يلي :
- توقيف نشاطات الجمعية. وتحدد
مدة التوقيف من طرف المجلس التأديبي حسب خطورة المخالفة.
- الغلق النهائي لمكتب الجمعية
في حالة خطأ فادح أو تكرار مخالفات الدرجة الأولى.
الفصــل الثاني عشــر: أحكام ختامية. المادة 74:-يمكن لمدير الجامعة أو مجلس إدارة الجامعة الحق في مراجعة النظام الداخلي متى استدعت الضرورة لذلك .المادة 75:- تعتبر كل التدابير البيداغوجية المخالفة لهذا النظام الداخلي ملغاة . | |
|