الباب السادس
المجلس الأعلى للإعلام
المادة 59: يحدث مجلس الأعلى للإعلام و هو سلطة إدارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي تتمثل مهمتها في السهر على احترام أحكام هذا القانون .
وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يبين بدقة كيفية تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء،
- يضمن استقلال أجهزة القطاع العام للبث الإذاعي الصوتي والتلفزي وحياده واستقلالية كل مهنة من مهن القطاع،
- يسهر على تشجيع وتدعيم النشر و البث بالغة العربية بكل الوسائل الملائمة،
- يسهر على إتقان التبليغ، والدفاع عن الثقافة الوطنية بمختلف أشكالها يروجها لا سيما في مجال الإنتاج، ونشر المؤلفات الوطنية .
- يسهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سير أنشطة الإعلام .
- يتقي بقراراته شروط إعداد النصوص و الحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية، وإصدارها، وإنتاجها، وبرمجتها ونشرها .
- يبدي الرأي في النزاعات المتعلقة بحرية التعبير و التفكير التي تقع بين مديري الأجهزة الإعلامية ومساعديهم قصد التحكيم فيها بالتراضي .
- يمارس صلاحيات المصلحة بطلب من المعنيين في حالات النزاع المتعلقة بحرية التعبير، وحق المواطنين في الإعلام، وذلك قبل قيام أحد الطرفين المتنازعين بأي إجراء أمام الجهات القضائية المختصة .
- يحدد قواعد الإعانات المحتملة، و المساعدات التي تمنحها الدولة للأجهزة الإعلامية التي تحولها صلاحيات الخدمة العمومية، والسهر على توزيعها العادل .
- يسهر على احترام مقاييس الإشهار التجاري، ويراقب هدف الإعلام الإشهاري الذي تبثه و تنشره الأجهزة الإعلامية ومحتواه وكيفيات برمجته .
- يسهر على نشر الإعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز عبر جهات البلد، وعلى توزيعه .
- يجمع كل المعلومات الضرورية من الإدارات و الأجهزة المكلفة بالخدمة العمومية للإعلام، أو من جهاز إعلامي أو مؤسسة صحافية لتأكيد احترام التزامات كل منها ولا يمكن أن تستعمل المعلومات التي يجمعها المجلس بهذه الطريقة في أغراض أخرى غير أداء المهام التي يسندها اليه هدا القانون .
المادة 60: ينفذ المجلس الأعلى للإعلام الملاك المعنيين ببيع بعض الأصول في حالة تعسف بعض الجهات المسيطرة .
المادة 61: يسلم المجلس الأعلى للإعلام الرخص، و يعد دفاتر الشروط المتعلقة باستعمال التوترات الإذاعية الكهربائية والتلفزية كما ينص عليها المادة 56 أعلاه .
المادة 62: يبدي المجلس الأعلى للإعلام رأيه في الإتفاقيات التي تتم بين الملاك و الصحافيين المحترفين، ويرسل ملاحظاته وتوصياته العلنية اذا وقع اخلال ببنود دفاتر الشروط والإلتزامات الأخرى المنصوص عليها في القانون كما يحدد شروط التكفل بها وآجالها .
المادة63: يرفع المجلس الأعلى سنويا تقريرا لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة يبين فيه نشاطه ومدى تنفيذ القانون، واحترام دفاتر الشروط وينشر هذا التقرير ويجوز للمجلس أن يصدر، بالإضافة إلى ذلك نشرة دورية .
المادة 64 : يمكن المجلس الأعلى للإعلام أن يعرض على الحكومة مشاريع النصوص التي تدخل في مجال نشاطه .
المادة 65: يمكن رئيس مجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة وأجهزة الصحافة أن يستشيروا المجلس الأعلى للإعلام وأن يطلبوا منه دراسات تدخل في اختصاصه .
المادة 66: يمكن المجلس الأعلى للإعلام أن يقاضي الهيئة المعنية اذا لم تراع أحكام هذا القانون .
المادة 67: يحدث المجلس الأعلى للإعلام لجانا متخصصة تحت سلطته لاسيما اللجنتان الآتيان :
- لجنة التنظيم المهني،
- لجنة أخلاقيات المهنة،
ويحدد عمل هاتين اللجنتين وتكوينهما بأحكام داخلية
المادة 68: لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام أن يتخذوا، خلال فترة قيامهم بمهامهم موقفا علنيا إزاء المسائل التي كانت أو يحتمل أن تكون موضوع إجراءات أو قرارات أو توصيات يصدرها المجلس الأعلى أو تشاوروا في المسائل نفسها .
المادة 69: يتقيد أعضاء المجلس و أعوانه بالسر المهني في الوقائع و الأعمال والمعلومات التي قد يطلعون عليها في اطار قيامهم بمهامهم و ذلك ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 301و302 من قانون العقوبات .
المادة 70: يزود المجلس الأعلى للإعلام بمصالح توضع تحت سلطة رئيسه، ولا يمكن أن يشارك عمال هذه المصالح مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة متصلة بقطاعات الإذاعة والتلفزة والصحافة المكتوبة و الإصدار و الإشهار .
المادة 71: تسجل في الميزانية العامة للدولة الإعتمادات الضرورية لقيام المجلس الأعلى بمهامه، ويكون رئيس مجلس الأعلى للإعلام هو الأمر بالصرف و يقدم الحسابات لرقابة السلطات المؤهلة .
المادة 72: يتكون المجلس الأعلى للإعلام من إثنى عشر (12) عضوا .
- ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس المجلس .
- وثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني .
- وستة (6) أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين في قطاعات التلفزة و الإذاعة و الصحافة المكتوبة الذين قضوا خمس عشر (15 ) سنة خبرة في المهنة على الأقل .
المادة 73: مدة العضوية في المجلس الأعلى للإعلام ست(6) سنوات غير قابلة للإلغاء أو التجديد .
يجدد المجلس بنسبة الثلث(3/1) كل سنتين ما عدا رئيسه الذي تستمر عضويته طوال الفترة كلها، ويصرح المجلس الأعلى للإعلام بالاستقالة التلقائية لكل عضو فيه يخل بالتزاماته المحددة بهذا القانون، أو يصدر عليه حكم بعقوبة مشينة ومخلة بالشرف .
و في حالة لأي سبب كا، يعين عضو جديد لاستمال الفترة الباقية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه .
و لدى انقضاء هذه الفترة الباقية يمكن تعيينه عضوا في المجلس الأعلى للإعلام إذا لم تتجاوز مدة العضوية التي عين فيها سنتين .
المادة 74 : لا تصح مداولة المجلس الأعلى للإعلام إلا إذا حضرها ثمانية (
أعضاء و تكون المداولة بأغلبية الأعضاء الحاضرين و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 75: تتنافى مهام أعضاء المجلس مع كل عضوية انتخابية، و كل وظيفة عمومية، و كل نشاط مهني .
المادة 76: لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام أن يمارسوا ممارسة مباشرة أو غير مباشرة وظائف، أو يحرزوا مساهمة ما في مؤسسة مرتبطة بقطاعات الإعلام .