منتقاة من المواثيق الدولية والوطنية والإقليمية حول الحرية الإعلامية .
المادة التاسعة عشر من : العهد الدولي الخاص بالحقوقالمدنيةوالسياسية الصادر فىعام1966 ( هذه نماذج تجسد مفهوم الحرية الإعلامية المسئولة وتوضح أبعاد مفهوم أمن الكلمة ) .
- لكل فرد الحق في اتخاذالآراء دون تدخل.
- لكل فرد الحق في حـريةالتعبير ، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكارمن أي نوع واسـتلامها ونقلها بغـض النظر عن الحدود ، وذلك إما شفاهه أو كتابة أو طباعه ، وسـواء كان ذلك في قالب فني أو بأيةوسيلة أخرى يختارها.
ترتبـط ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) منهذه المادة بواجبات ومسئوليات خاصة ، وعلى ذلك فإنها قد تخضع لقيود معينة ولكن فقطبالاستثناء إلى نصوص القانون ، والتي تكون ضرورية : من أجل احترام حقوق أو سمعةالآخرين و من أجل حـماية الأمن الوطني أو النظـام العـام أو الصحة العامة أوالأخلاق .
المواد ( 47 ) ، ( 48 ) ، ( 49 ) من الدستور المصري دستور جمهورية مصر العربيةالصادر في 11 سبتمبر1971 .
المادة 47 :
حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أوبالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقدالبناء ،، ضمان لسلامة البناء الوطني .
المادة 48 :
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، ويجوز استثناءً في حالةإعلان الطوارئ أو زمن الحرب . أن يفرض على الصحف و المطبوعات ووسائل الإعلام رقابةمحددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقاًللقانون .
المادة 49 :
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفنى والثقافي وتوفروسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .
المواد ( 1) ، ( 3 ) ، ( 18 ) ، ( 19 ) من القانون رقم 96 لسنة 1966 .
مادة 1 :
الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع ، تعبيراً عنمختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاماً في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبيروممارسة النقد ونشر الأنباء ، وذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكامالدستور و القانون .
مادة 3 :
تؤدى الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال ، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمعوارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء إلى الحلول الأفضل فى كل مايتعلق بصالح الوطن وصالح المواطنين .
مادة 18 :
يلتزم الصحفي التزاماً كاملاً بميثاق الشرف الصحفي ويؤاخذ الصحفي تأديبياً إذا أخلبواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق .
من نصوص ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن المجلس الأعلى للصحافة فى 26 مارس 1998 منالمبادئ العامة .
- حرية الصحافة من حرية الوطن ، والتزام الصحفيين بالدفاع عن حرية الصحافةواستقلالها عن كل مصادر الوصاية و الرقابة والتوجيه والاحتواء ، واجب وطني ومهنيومقدس " .
- الحرية أساس المسئولية ، والصحافة الحرة هي الجديرة وحدها بح مل مسئولية الكلمةوعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية .
- للصحافة مسئولية خاصة تجاه صيانة الآداب العامة وحقوق الإنسان والمرأة والأسرةوالطفولة والأقليات ، والملكية الفكرية للغير " .
من نصوص القانون رقم 13 لسنة 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 223 لسنة 1989 فى شأناتحاد الإذاعة والتليفزيون .
المادة الثانية :
يهدف الاتحاد إلى تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي المسموع و المرئي . سياسة وتخطيطاًوتنفيذاً ، في إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الإعلامية ، آخذا ًبأحدث ماتصل إليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته في مجالات توظيف الإعلام المرئي و المسموعلخدمة المجتمع وبلوغ أهدافه .
وقد حددت هذه المادة الإطار العام للمسئولية الإعلامية للإعلام الإذاعي المصري ..المسموع والمرئي في ثلاثة عشر بنداً في مقدمتها :
أداء الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة ، وضمان توجيهها لخدمةالشعب والمصلحة القـومية ، في إطار القيم و التقاليد الأصيلة للشعب المصري ، وفقاًللمبادئ العامة التي نص عليها الدستور .