منتديات طلبة علوم الاعلام و الاتصال جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات طلبة علوم الاعلام و الاتصال جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

أنا أتنفس حرية فلا تقطع عني الهواء
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
سجل و احصل على خدمات مجانية فقط على منتديات طلبة علوم الإعلام و الإتصال جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم : تصاميم مجانية (إعلانات،شعارات، ملصقات،مطويات)  ، الإستمارة الإلكترونية .
 

الساعة الأن
الحملة العربية للمواطنة
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
عبد الحميد بن باديس
سحابة الكلمات الدلالية
العامة علوم البحث المتخصصة الاتصال الصحفي وسائل الحملات وكيلكيس العلاقات والاتصال السودان مذكرة تعريف الحملة كتاب المؤسسة الإعلام الصحافة الاعلامية الاعلام الاذاعة العلمي تاريخ تخرج مفهوم
بوابة أساتذة المنتدى


 

أستاذ باهر الحرابي*ج ليبيا الشقيقة* اتصل به...هنا

 

أستاذ الياس قسنطينى*ج قسنطينة* اتصل به...هنا


اقرأ | أوقف

اعلانات


 ***




***


Communiqué du Rectorat بيان من رئاسة الجامعة Décret présidentiel abrogeant le décret 10-315 المرسوم الرئاسي المتضمن الغاء المرسوم 10ـ315 


***


***

********************************************** ***



 



اقرأ | أوقف

المواضيع الأخيرة
» طلب مساعدة عاجلة
القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول... I_icon_minitimeالأحد مارس 17, 2019 10:30 am من طرف سعاد طلمنكي

» طلب مساعدة عاجلة
القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول... I_icon_minitimeالأحد مارس 17, 2019 10:28 am من طرف سعاد طلمنكي

»  طلب مساعدة في وضع اشكالية للبحث مع العلم ان المدكرة هي مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر اختصاص اعلام و اتصال
القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول... I_icon_minitimeالأربعاء يناير 04, 2017 3:58 pm من طرف Paino Pianic

» طلب مساعدة في وضع اشكالية للبحث مع العلم ان المدكرة هي مدكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر اختصاص اعلام و اتصال
القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول... I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 21, 2016 2:41 pm من طرف Paino Pianic

» روبورتاجات وتحقيقات لطلبة جامعة مستغانم يمكنكم مشاهدتها من هنا
القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول... I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 02, 2016 5:59 pm من طرف rihabsrawi

» مدخل لعلم الاقتصاد السياسي +كتاب للتحميل+
القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول... I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 24, 2016 10:51 pm من طرف azizgs

» مساعدةانا بحاجة الى بحث
القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول... I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 22, 2016 6:22 pm من طرف hibabiba

» طرق التحكم في الاعلام والتوجيه
القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول... I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 22, 2016 6:13 pm من طرف hibabiba

» مجموعة من البحوث
القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول... I_icon_minitimeالسبت نوفمبر 19, 2016 3:48 pm من طرف aliomar539

le site de la Faculté des Sciences Sociale

عدد الزوار

.: عدد زوار المنتدى :.

اتصل بنا

خدمات مجانية


 

 القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول...

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الصحفي منصور بن عطية
المشرفون
المشرفون
الصحفي منصور بن عطية


الأوسمة : المشرف المميز
عدد المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 04/10/2010
العمر : 40
الموقع : مستغانم وهران

القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول... Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول...   القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول... I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 01, 2010 12:22 pm

يرتكز النظام النوعي المتعلق بعلاقات العمل الخاصة بالضحفيين والصادر بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 ماي 2008 على القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل أي أنه واحد من النصوص التطبيقية اللحقة لصدور هذا القانون والتي جاءت بشكل متأخر جدا.
فالمادة الأولى من هذا المرسوم أكدت أن هذا النظام ماهو إلا نص تنظيمي لما جاءت به المادة الأولى من قانون العمل.
1- نطاق التطبيق :
وفقا لما أقرته المادة الثانية وأخدا بمبدأ شخصية القانون فالأحكام التي جاء بها هذا المرسوم تنظم مايلي:
أ- العلاقات المهنية المتعلقة بالصحفيين الذين يعملون بشكل دائم ومتعاقدين مع أجهزة الصحافة العمومية ،الخاصة أو المنشأة من قبل الأحزاب وهي بهذا المعنى الصحف والإذاعات والتلفزيون ووكالة الأنباء الجزائرية.
ب- العلاقات المهنية المتعلقة بمراسلي الصحافة.
ج- العلاقات المهنية المتعلقة بمعاوني الصحافة والذين يخضعون للقائمة المحددة صمن الإتفاقية الجماعية التي تربط الهيئة المستخدمة بالنقابة.
ولكن ما المقصود بجهاز الصحافة الذي ذكرته المادة الثانية من هذا المرسوم؟
عرفت المادة الرابعة من نفس النظام جهاز الصحافة بأنه كل نشرية أو وسيلة إعلامية سمعية أوسمعية بصرية أو إلكترونية وظيفتها الأساسية جمع الخبر ونشره.
كما حصرت النشاط الصحفي المعني بهذا التنظيم في إطار كل عمل يهدف إلى البحث عن الأخبار اليومية أو الدورية ثم جمعها وإنتقائها وإستغلالها وتقديمها بحيث تكون موجهة للتوزيع والبث العمومي بغض النظر عن الدعامة الإعلامية المستعملة بشرط أن تكون داخل التراب الوطني أو بالخارج في حالتي المراسل أو المبعوث الخاص.
نفس المادة عرفت معاون الصحافة بأنه كل عون يشغل منصبا يتمثل في القيام بأعمال لا تنفصل عن الأنشطة الصحفية والتي ترتبط مباشرة بالتحرير.كما عرفت الصحفي المستقل وهو مفهوم جديد بأنه كل صحفي يتصرف بصفته عاملا مستقلا يعمل لحسابه الخاص ويقدم خدماته لفائدة الأجهزة الصحفية حسب الشروط التي تحددها الإتفاقيات.
2- المسؤولية المهنية:
أ- حقوق الصحفي:
جاءت المادة الخامسة من هذا المرسوم بتسعة حقوق للصحفي وهي:
الحق في بطاقة تعريف مهنية: وهي بطاقة خاصة بالصحفي الدائم يحدد شكلها وشروط تسليمها حسب التنظيم.
الحق في حرية الرأي وفي الإنتماء السياسي: ويشترط لممارسة هذا الحق أن لا يمس التصريح العلني به بالمصالح المعنوية لجهاز الصحافة المستخدم.
الحق في التوقيع على الكتابات ورفض التوقيع عليها في حالة تعرضها لتعديلات حوهرية ومهما كانت صفة القائم بهذه التعديلات.
الحق في الملكية الأدبية والفنية والعلمية على المؤلفات والحق في نشرها حسب الشروط المحددة في عقد العمل وطبقا للتشريع والتنظيم.
الحق في عقد تأميني تكميلي: ويغطي هذا العقد مجمل المخاطر الإستثنائية التي قد يتعرض لها الصحفي في إطار ممارسة الأنشطة المهنية، ويشمل هذا العقد أيضا حالة وجود الصحفي بمناطق النزاعات والتوترات والمخاطر الكبرى.
كما أن هذا العقد التأميني لا يعفي بأي حال من الأحوال جهاز الصحافة المستخدم من أي إلتزام من الإلتزامات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المتعلقين بحوادث العمل والأمراص المهنية.
الحق في التكوين المتواصل: لا سيما بغرض التخصص في شكل من أشكال الصحافة الحديثة، التنظيم يحيل تحديد كيفيات تطبيق هذا الحق إلى الإتفاقية الجماعية.
الحق في الحماية من كل أشكال العنف التعدي التخويف أو الضغط للحصول على دعم أو تسهيلات السلطات العمومية لتمكينه من مصادر الخبر أثناء القيام بمهامه.
الحق في رفض كل تعليمة تحريرية من أي مصدر كانت غير تلك الصادرة عن المسؤول في جهاز الصحافة المستخدم.
الحق في الترقية: في حدود الشروط المحددة في الإتفاقيات الجماعية، وهذا الحق متعلق فقط بالصحفي الدائم.

ب- الإلتزامات:
المادة السادسة من التنظيم تحدد إلتزامات الصحفي بمايلي:
الإلتزام بعدم نشر أي خبر من شأنه الإضرار بجهاز الصحافة المستخدم أو بمصداقيته.
الإلتزام بالحصول على موافقة من الجهاز المستخدم قبل كل إلتزام بالتعاون بأي شكل من الأشكال مع أي جهاز صحفي أخر.
ج- شروط ممارسة المهنة:
وحددتها المادة السابعة وهي ثلاثة شروط:
أولا: أن يكون الصحفي حائزا على شهادة التعليم العالي ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالمهنة.
الفقرة الثانية من هذه المادة وضعت إستثناءا على هذه القاعدة فكل شخص أثبت أن له مؤهلات تتناسب والأنشطة الصحفية يمكنه أن يلتحق بمهنة الصحفي.
ثانيا: أن لايكون قد حكم على الصحفي حكم نهائي بسبب جنحة أو جناية.
ثالثا: أن يكون الصحفي متمتعا بالحقوق المدنية والوطنية.
أما ما يتعلق بمهن فرع الصحافة فقد أحالتها المادة الثامنة إلى التفاوض الجماعي حيث تصنف هذه المهن بالإتفاقية الجماعية التي تعتبر مدونة مرجعية في هذه الحالة.

3- العلاقات المهنية:
أ- إبرام العقد :
حددت المادة التاسعة الشكل القانوني لإلتحاق الصحفي بالجهاز المستخدم
وهو العقد الكتابي. حيث يوظف كل صحفي أو معاون للصحافة عن طريق عقد عمل كتابي مهما كانت علاقة العمل التي تجمع الطرفين.
يمكن لهذا العقد أن يبرم لمدة محددة أو غير محددة سواءا بالتوقيت الكلي الكامل أو التوقيت الجزئي، ويجب أن يكون متوفرا على المعلومات التالية:
أولا: طبيعة علاقة العمل.
ثانيا: التصنيف المهني.
ثالثا: مكان العمل.
رابعا: كيفيات دفع الأجرة.
خامسا: المكافآت والتعويضات المستحقة.
المادة الثانية عشر من نفس التنظيم وبمفهوم المخالفة أكدت المبدأ الذي يرتكز عليه تشريع العمل في الجزائر وهو أن الأصل في علاقات العمل أن تكون في شكل عقود كتابية غير محددة المدة.
المادة 12 حددت حالتين فقط لإبرام عقد محدد المدة وهي:
الحالة الأولى: المهام والأعمال الصحفية التي ينجزها الصحفي أو معاون الصحافة بالتوقيت الجزئي أو الكامل على أساس فترة تعاقدية تحدد مدتها بإتفاق مشترك.
الحالة الثانية: الأعمال الصحفية التي ينجزها الصحفي على أساس فترة تعاقدية محددة مسبقا قصد القيام بمهام صحفية أو أشغال ظرفية ذات طابع مستمر أو غير مستمر متجددة أو غير متجددة.
ولكن هل يمكن مراجعة عقد العمل غير المحدد المدة وكيف يكون ذلك؟
تشير المادة 13 من المرسوم التنفيذي إلى إمكانية مراجعة العقد غير المحدد المدة بإتفاق لاحق مبرم بين طرفي العلاقة محددة بعض الحالات التي تكون فيها المراجعة ضرورية:
الحالة الاولى: وتكون بهدف منح الصحفي مجموعة من الإمتيازات غير تلك التي ذكرت في العقد أو الإتفاقية الجماعية.
الحالة الثانية: وتتعلق بالأعمال الصحفية المنجزة بالبيت.
الحالة الثالثة: تتعلق بإستخدام الصحفي لوسائله الخاصة في إنجاز العمل.
الحالة الرابعة: وتكون بهدف حصول الصحفي على ترخيص لدى تعاقده مع جهاز صحفي أخر.
ب- فترة التجريب:
تطبيقا للأحكام العامة لعلاقات العمل في التشريع الجزائري أوضحت المادة 14 من النص التطبيقي محل الدراسة أن التوظيف لأول مرة بالنسبة لأجهزة الصحافة يخضع لفترة تجريبية تحدد مدتها في عقد العمل.
ويستفيد الصحفي الذي تم توظيفه لفترة تجريبية من نفس الحقوق التي يستفيد منها الصحفي المثبت أو الدائم.
يتعين على الصحفي أثناء الفترة التجريبية أن يحترم الإلتزامات التعاقدية والنظام الداخلي للجهاز المستخدم فضلا عن أخلاقيات المهنة.
بعد إنقضاء مدة التجريب وفي حالة ما إذا كان هذا التجريب مجديا يثبت الصحفي في منصبه ويسلم له جهاز الصحافة المستخدم شهادة بغرض إيداع الملف القانوني للحصول على بطاقة التعريف المهنية.
ج- تنفيذ علاقة العمل:
نظمت المادة 18 وما بعدها من المرسوم التنفيذي الخاص بعلاقات العمل في المجال الصحفي مدة العمل والغيابات مع مراعاة النقاط التالية:
النقطة الأولى: يأخد توزيع مدة العمل بعين الإعتبار خصوصيات كل جهاز للصحافة.
النقطة الثانية: يستفيد الصحفي الذي يعمل خلال أيام الراحة القانونية من راحة تعويضية حسب الشروط التي تحددها الإتفاقيات الجماعية.
النقطة الثالثة: يمكن للصحفي أن يستفيد من عطلة خاصة بمناسبة المؤتمرات المهنية والملتقيات والأيام الدراسية.
المادة 20 أحالت تطبيق هذه النقطة إلى الشروط والكيفيات التي تحددها الإتفاقية الجماعية.
د- تعليق وإنهاء علاقة العمل:
حسب المادة 21 من المرسوم يخضع تعليق وإنهاء علاقة العمل للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في حالة تعرض الصحفي لحكم نهائي مخل بالشرف لا يمكن أن يعاد إدماجه في منصب عمله وهذا عند إنقضاء مدة التعليق.
مستغانم في 01 نوفمبر 2010.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://facebook.fr/mansourbennatia
amira
عضو مجتهد
عضو مجتهد



عدد المساهمات : 36
تاريخ التسجيل : 20/09/2009

القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول... Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول...   القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول... I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 03, 2010 9:30 pm

مشكورررررررررررر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الأساسي للصحافة...إلى متى النصوص المجتزئة...الجزء الأول...
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الأساسي العام للوضيف العمومي 06/03 الجريدة الرسمية
» اصول نقد النصوص و نشر الكتب
» المسئولية الاجتماعية للصحافة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلبة علوم الاعلام و الاتصال جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم :: القسم العام :: أخبار و مقالات أعضاء المنتدى-
انتقل الى: