نظام والمتعلق بسوق الصرف
البلدالجزائر
رقم النص 95-08
النوع نظام
تاريخ م 12 23 1995
تاريخ هـ 01 08 1416
عنوان النص المتعلق بسوق الصرف
استناد
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 إفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض لا سيما مواد 44 الفقرة -ك- و 47، 55، 97 الى 99 و 181 الى 192 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جويليه 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر؛
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جويليه 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض؛
- وبمقتضى النظام رقم 91-04 المؤرخ في 16 ماي 1991 والمتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات؛
- وبمقتضى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 أوت1991 المحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية؛
- وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس 1992 المتعلق بمراقبة الصرف؛
- وبمقتضى النظام رقم 95-03 المؤرخ في 06 مارس 1995 المعدل والمتمم للنظام رقم 91-04 المؤرخ في 16 ماي 1991 والمتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات؛
- وبمقتضى النظام 95-04 المؤرخ في 20 إفريل 1995 المعد والمتمم للنظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمحدد لقواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية؛
- وبمقتضى النظام رقم 95-07 المؤرخ في 23 ديسمبر 1995 المعدل والمعوض للنظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف؛
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 23 ديسمبر 1995.
يسن النظام التالي نصه:
المادة 1
يقوم بنك الجزائر بإنشاء سوق مصرفية بينية للصرف، يتم تدخل البنوك والمؤسسات المالية في هذه السوق وفق تنظيم مركزي ستحدد قواعده بتعليمة من قبل بنك الجزائر.
المادة 2
تعد السوق المصرفية البينية للصرف سوقا بين البنوك والمؤسسات المالية، وسطاء معتمدين، تجمع كل عمليات الصرف الفورية أو لأجل بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية.
يمكن لبنك الجزائر أن يتدخل في السوق المصرفية البينية للصرف.
يمكن توسيع السوق المصرفية البينية للصرف بتعليمة من بنك الجزائر، لتشمل الهيئات المالية غير المصرفية.
يمكن لبنك الجزائر أن يعتمد أية هيئة أو أي عون للصرف للتعامل في عمليات الصرف بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية.
يحدد هذا الإعتماد صراحة صنف (أو أصناف) العمليات المسموح بها.
المادة 3
يترك بنك الجزائر تحت تصرف الوسطاء المعتمدين بعض أصناف الموارد بالعملات الصعبة.
وبالمقابل، الوسطاء المعتمدون مجبرون على استعمال هذه الموارد في تغطية الإلتزامات المتعاقد عليها، بانتظام، مع الخارج من قبلهم أو من قبل زبائنهم، ولا سيما، بموجب العمليات المنصوص عليها في المادة 5 المشارإليها أسفله.
المادة 4
الموارد بالعملة الصعبة المتروكة تحت تصرف الوسطاء المعتمدين هي:
- الإيرادات المتأتية من الصادرات من غير المحروقات والنواتج المنجمية باستثناء الجزء الذي يعود للمصدر وفقا للتنظيم الساري المفعول.
- المبالغ المتأتية من كل اعتماد مالي أو اقتراض بالعملات الصعبة المتعاقد عليه من قبل الوسطاء المعتمدين لحاجياتهم الخاصة أو لحاجة زبائنهم.
- المبالغ المتأتية من مشتريات تمت على مستوى سوق الصرف؛
- كل الموارد الأخرى التي يحددها، عند الاقتضاء، بنك الجزائر.
المادة 5
يجب استعمال هذه الموارد لتغطية العمليات الجارية للوسيط المعتمد أو لزبائنه والمتمثلة في:
- إعادة التمويل والتسبيقات على الإيرادات المتأتية من الصادرات من غير المحروقات والنواتج المنجمية.
- تغطية الأقساط غير القابلة للتمويل والمتعلقة بعقود الإستيراد .
- التغطية، نقدا، للواردات من السلع أو الخدمات غير المستفيدة من تمويل خارجي.
- تسديد المستحقات من الديون الخارجية.
- كل التزامات الدفع الأخرى المطابقة للتنظيم.
المادة 6
يسمح للبنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة أن تتخذ وضعية للصرف.
- يمكن كذلك، للمؤسسات المالية غير المصرفية، وفقا لما تسمح به الفقرة 3 من المادة 2 من هذا النظام، أن تتخذ وضعية للصرف.
يجب أن تخضع الموارد المتروكة تحت تصرف هؤلاء الوسطاء المعتمدين لتسيير حذر.
- ستحدد تعليمة يصدرها بنك الجزائر المعايير المتعلقة بوضعيات الصرف.
المادة 7
يتدخل بنك الجزائر، في إطار تسيير إحتياطياته، في السوق الفورية.
المادة 8
يتحدد سعر صرف العملات الصعبة في السوق المصرفية البينية للصرف.
المادة 9
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام.